الشيخ يوسف الخراساني الحائري

45

مدارك العروة

في غير محله على ما ذكرناه - فتدبر . واما على القول بالطهارة فهل يرفع الخبث ويرفع الحدث أم يجوز الأول دون الثاني ؟ فيه وجوه ، والأقوى هو الأول لإطلاق مطهرية الماء وعدم ما يصلح للتقييد . واما رفع الحدث فمقتضى رواية ابن سنان المتقدمة هو عدم جواز التوضي من الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل عن الجنابة ، مضافا إلى نقل الإجماع عليه كما عن المعتبر والمنتهى ، ولكن عرفت المناقشة في الرواية بضعف السند ، وفي الإجماع من أنه ان كان محصلا ليس في مثل المقام بحجة فضلا عن المنقول ، فلو لم يصلح ما يكون مقيدا فإطلاق المطهرية يقتضي الجواز . ( تذنيب ) حكم الغسالة حكم النجاسة التي إزالتها في كفاية غسل ما يلاقيها مرة أو أزيد . مثلا : في غسالة البول يعتبر التعدد وان كان من الغسلة المطهرة ، وتكفي المرة في غسالة سائر النجاسات ، ويحتمل الاكتفاء بالمرة في غسالة البول أيضا خصوصا في الغسلة المطهرة ، بل لا يخلو القول بكفاية الواحدة مطلقا عن قوة وان كان الأول أحوط . * المتن : ( مسألة - 1 ) لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة حدث الأكبر ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وجه الجواز - ولو على القول بعدم الجواز - هو النصوص الكثيرة المتقدمة في فصل الماء المستعمل آنفا - فراجع . * المتن : ( مسألة - 2 ) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : « الأول » عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة . « الثاني » عدم وصول نجاسة إليه من الخارج .